٢٦١٧ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن زياد ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو الجماهر ثنا الدَّرَاورديُّ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أنَّ النبيَّ ﷺ ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمَّة والخالة، فأنزل الله ﷿ أن لا ميراث لهما (١).
قال المصنِّف: هذا مرسلٌ.
ز: الحديث الأوَّل: لم يخرجوه.
والثاني: رواه أبو داود في «المراسيل» عن القَعْنَبِيِّ، عن الدَّرَاورديِّ (٢)، ورواه أبو نعيم ضِرار بن صُرَد- وهو ضعيفٌ- عن الدَّرَاورديُّ موصولاً بذكر أبي سعيد الخدريِّ ﵁ O.
* * * * *
[مسألة (٥٩٩): قاتل الخطأ لا يرث.]
وقال مالكٌ: يرث من المال دون الدية.
لنا ثلاثة أحاديث:
٢٦١٨ - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهريِّ عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: «القاتل لا يرث»(٣).