مسألة (٥٣٣): إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع [عين](١) ماله - والمفلس حيٌّ- ولم يقبض من ثمنه شيئًا، فهو أحقُّ به من سائر الغرماء.
وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء، في الموت والحياة.
وقال الشافعيُّ: هو أحقُّ به، في الموت والحياة.
لنا حديثان:
٢٤٦٠ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا هُشيم ثنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس، فهو أحقُّ به ممن سواه»(٢).
أخرجه البخاريُّ ومسلم في «الصحيحين»(٣).
٢٤٦١ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا عمر بن إبراهيم ثنا قتادة عن الحسن عن سَمُرة عن النبيِّ ﷺ قال: «من وجد متاعه عند مفلس بعينه، فهو أحقُّ به»(٤).