وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ إلا أن يحكم به حاكمٌ، أو يخرجه مخرج الوصيَّة.
وصاحباه معنا.
٢٥٦٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبيَّ ﷺ، فاستأمره فيها، فقال: أصبتُ أرضًا بخيبر، لم أصب مالاً قطُّ أنفس عندي منه! فما تأمر به؟
قال:«إن شئت حبست أصولها وتصدَّقت بها». قال: فتصدَّق بها عمر أن: لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، فتصدَّق بها في القُرْبَى، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يكل منها بالمعروف، أو