[مسألة (٥٧٧): يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها.]
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ.
وقال أبو يوسف: لا يصحُّ، إلا في الخيل والسلاح وبقر الضيعة وآلاتها.
٢٥٦٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عليُّ بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جَمِيل وخالد بن الوليد والعبَّاس. فقال النبيُّ ﷺ:" ما نقم ابن جَميل إلا أنَّه كان فقيرًا فأغناه الله؟! وأمَّا خالد فإنَّكم تظلمون خالدًا، فقد احتبس
أدراعه في سبيل الله؛ وأمَّا العبَّاس فهي عليَّ ومثلها " (١).
أخرجاه في «الصحيحين»(٢).
* * * * *
مسألة (٥٧٨): إذا وقف على غيره، واستثنى أن ينفق منه على نفسه حياته، صحَّ.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يصحُّ.
لنا:
حديث عمر المتقدِّم، وأنَّه لا جناح على من وليها أن يأكل منها، وكان هو واليها (٣).
* * * * *
(١) «المسند»: (٢/ ٣٢٢). (٢) «صحيح البخاري»: (٢/ ٣٧١)؛) فتح- ٣/ ٣٣١ - رقم: ١٤٦٨). «صحيح مسلم»: (٣/ ٦٨)؛ (فؤاد- ٢/ ٦٧٦ - ٦٧٧ - رقم: ٩٨٣). وفي هامش الأصل حاشية لم نتمكن من قراءتها. (٣) رقم: (٢٥٦٣).