[مسألة (٥٨٦): لا يجوز التقاط الإبل والبقر والطيور.]
وقال أبو حنيفة: يجوز
٢٥٩٠ - قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن محمَّد ثنا أبو عامر ثنا سليمان ابن بلال المدينيُّ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ أنَّ النبيَّ ﷺ سأله رجلٌ عن اللقطة، فقال:" اعرف وكاءها- أوقال: وعاءها- وعِفَاصَها، ثُمَّ عرِّفها سنةً، ثُمَّ استمتع بها، فإن جاء ربُّها فأدِّها
إليه «. قال: فضالة الإبل؟ فغضب حتَّى احمرَّت وجنتاه- أو قال: احمرَّ وجهه- فقال:» ما لك ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر، فذرها حتَّى يلقاها ربُّها «. قال: فضالة الغنم؟! قال:» لك، أو لأخيك، أو للذئب " (١).
أخرجاه في «الصحيحين»(٢).
* * * * *
مسألة (٥٨٧): يجوز التقاط الغنم، ولا يملكها قبل الحول.