مسألة (٢٣٣): إذا أقام في بلدٍ على تنجيز حاجة، ولم ينو الإقامة، قصر أبدًا.
وقال الشَّافعيُّ: يقصر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر يومًا.
١٢٣٥ - قال الإمام أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرَّحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله ﷺ بتبوك عشرين يومًا يقصر الصَّلاة (١).
ز: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرَّزَّاق، وقال: غير معمر لا يسنده (٢).
وقال البيهقيُّ: تفرَّد معمر بروايته مسندًا؛ ورواه عليُّ بن المبارك وغيره عن يحيى عن ابن ثوبان عن النَّبيِّ ﷺ مرسلاً؛ وروي عن الأوزاعيِّ عن يحيى عن أنس وقال: بضع عشرة، ولا أراه محفوظًا؛ وقد روي من وجهٍ آخر عن جابر: بضع عشرة (٣) O.
احتجُّوا:
١٢٣٦ - بما رواه التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس قال: سافر رسول الله ﷺ سفرًا، فصلَّى سبعة (٤) عشر يومًا، ركعتين ركعتين. قال ابن عباس: فنحن نصلِّي فيما بيننا وبين سبعة (٥) عشر، ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلَّينا أربعًا.
(١) «المسند»: (٣/ ٢٩٥). (٢) «سنن أبي داود»: (٢/ ١٦٢ - ١٦٣ - رقم: ١٢٢٨). (٣) «سنن البيهقي»: (٣/ ١٥٢). (٤)، (٥) كذا بالأصل و (ب) و «التحقيق»، وفي «الجامع»: (تسعة).