مسألة (٨٧): تجب الصَّلاة بأوَّل الوقت وجوباً موسعاً.
وقال الحنفيُّون: بآخر الوقت.
لنا:
٤٧٦ - ما روى الدارقطني: وجدت (١) في أصل كتاب أحمد بن عمرو ابن جابر بخطِّه: ثنا علي بن عبد الصَّمد الطَّيالِسيُّ ثنا هارون بن سفيان ثنا عتيق ابن يعقوب ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «الشَّفق الحُمْرة، فإذا غاب الشَّفق وجبت الصلاة»(٢).
ز: رواه الدارقطني أيضاً موقوفاً من قول ابن عمر (٣)، وهو أشبه، وقال البيهقيُّ: الصحيح أنه موقوفٌ (٤) O.
* * * * *
(١) في هامش الأصل: (خ: قرأت) ا. هـ وهو موافق لما في مطبوعة «سنن الدارقطني». (٢) «سنن الدارقطني»: (١/ ٢٦٩). (٣) المرجع السابق. (٤) «سنن البيهقي»: (١/ ٣٧٣).