وعن الشافعيِّ كقولنا، وعنه: أن الجميع على العاقلة.
لنا:
٢٩٦٦ - ما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا القاسم بن إسماعيل ثنا سلم ابن جنادة ثنا وكيع عن عبد الملك بن حسين النخعيِّ عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر قال: العمد، والعبد، والصلح، والاعتراف، لا تعقله
العاقلة (١).
ز: الشعبيُّ عن عمر: منقطعٌ، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: الشعبيُّ عن عمر مرسلٌ (٢).
وعبد الملك بن حسين هو: أبو مالك النخعيُّ، وقد ضعَّفوه، وقال الأزديُّ: متروك الحديث (٣) O.
* * * * *
مسألة (٧١١): اللواط يوجب الحدَّ.
وقال أبو حنيفة: يوجب التعزير.
٢٩٦٧ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال: أخبرني ابن أبي حبيبة وداود (٤) بن الحصين عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال