٢٣٦١ - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: عن النبيِّ-ﷺ:«من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتَّى يقبضه»(٢).
الطريقان في «الصحيحين».
وفي حديث ابن عمر في المسألة قبلها دليل لنا أيضًا.
* * * * *
مسألة (٥٠٢): إذا تلف المبيع المتعيِّن قبل قبضه، فهو من ضمان المشتري.
وقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو من ضمان البائع، وعن أحمد نحوه.
٢٣٦٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال: حدَّثني مخلد بن خُفاف بن إيماء عن عروة عن عائشة عن النبيِّ ﷺ قال: «الخراج بالضمان»(٣).