مسألة (٥٤٦): شركة الأبدان جائزةٌ، سواء اتَّفقت الصنعة أو اختلفت، أو عملاً جميعًا، أو عمل أحدهما.
وقال مالكٌ: تصحُّ مع اتفاق الصنعة.
وقال الشافعيُّ: لا تصحُّ بحالٍ.
٢٤٨٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا عبد الله بن الوضَّاح ثنا زياد بن عبد الله البَكَّائيُّ ثنا إدريس الأَوْدِيُّ عن أبي إسحاق عن أبي عُبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: أشرك رسول الله ﷺ بيني وبن عمَّار وسعد بن أبي وقَّاص في درقة سلحناها، واشتركنا فيما أصبنا، فأخفقت أنا وعمَّار، وجاء سعدٌ بأسيرين (١).
ز: روى أبو داود (٢) والنسائيُّ (٣) وابن ماجة (٤) نحو هذا الحديث من رواية الثوريِّ عن أبي إسحاق.