مسألة (٥٦٨): لا ضمان على الأجير المشترك فيما لم تجن يداه، كالقصَّار لا يضمن ما لم تعرف جناية من يده.
وعنه: عليه الضمان.
وقال مالك: عليه ضمان ما جنت يداه، وما لم تجن.
وللشافعيِّ قولان.
لنا:
حديث سَمُرة:«على اليد ما أخذت حعتى تؤدِّي».
وقد سبق في مسألة غصب الساجة (١).
٢٥٤٩ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسن بن إسماعيل ثنا عبد الله بن شبيب قال: حدَّثني اسحاق بن محمَّد ثنا يزيد بن عبد الملك عن محمَّد بن عبد الرحمن الحَجَبِيِّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا ضمان على مؤتمن»(٢).
ز: هذا الإسناد لا يعتمد عليه، فإنَّ يزيد بن عبد الملك ضعَّفه أحمد (٣) وغيره، وقال النسائيُّ: متروك الحديث (٤).