عنه، كان يضع الحديث (١). وقال ابن عَدِيٍّ: كان يسرق الحديث (٢).
وقد احتجَّ من قال: لا تنعقد الجمعة إلا بخمسين:
١٢٦٣ - بما روى ابن عَدِيٍّ: أنا أبو خولة البهرانيُّ ثنا محمد بن آدم ثنا مروان عن جعفر بن الزُّبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «الجمعة واجبةٌ على خمسين رجلاً، وليست على من دون الخمسين جمعة»(٣).
١٢٦٤ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن الحسن النَّقَّاش ثنا محمد بن عبد الرَّحمن السَّاميُّ والحسين بن إدريس قالا: ثنا خالد بن الهيَّاج حدَّثني أبي عن جعفر بن الزُّبير عن القاسم عن أبي أمامة أن نبيَّ الله ﷺ قال: «على الخمسين جمعة، وليس فيما دون ذلك»(٤).
هذا حديثٌ لا يصحُّ، وجعفر بن الزُّبير تركوه O.
* * * * *
[مسألة (٢٤٠): لا تجب الجمعة على العبيد.]
وعنه: تجب، كقول داود.
لنا حديثان:
١٢٦٥ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عبيد الله بن عبد الصَّمد