مسألة (٢٥٢): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة صلَّى ظهرًا.
وقال أبو حنيفة: يصلِّي ركعتين (١).
لنا:
حديث أبي هريرة:«من أدرك ركعةً من الصَّلاة، فقد أدرك الصَّلاة».
وعن عائشة نحوه.
وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدَّم (٢).
١٣٠٢ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا الحكم بن موسى ثنا عبد الرَّزَّاق بن عمر الدِّمشقيُّ عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «من أدرك من الجمعة ركعةً فليضف إليها أخرى»(٣).
إلا أنَّ هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به، لأجل عبد الرَّزَّاق بن عمر، قال يحيى: ليس بشيءٍ، كذَّابٌ (٤). وقال البخاريُّ: منكر الحديث (٥).
وقال أبو حاتم الرازيُّ: لا يكتب حديثه (٦). وقال ابن حِبَّان: يقلب الأخبار، فاستحقَّ التَّرك (٧).
(١) في هامش الأصل: (حاشية: ليس هذا هو مذهب أبي حنيفة، بل مذهبه لو أدركه في التشهد أو سجود السهو فإنه يصلي الجمعة) ا. هـ ويبدو أن هذه الحاشية ليست للمنقح، والله أعلم. (٢) برقمي: (١٠١٢ - ١٠١٣). (٣) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٠). (٤) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٦/ ٣٩ - رقم: ٢٠٥). (٥) «التاريخ الكبير»: (٦/ ١٣١ - رقم: ١٩٣٤). (٦) «الجرح والتعديل» لابنه: (٦/ ٣٩ - رقم: ٢٠٥) وفيه: (ضعيف الحديث، منكر الحديث، لا يكتب حديثه). (٧) «المجروحون»: (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).