٢٥٥٠ - وقال الشافعيُّ: أنا إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمَّد عن أبيه أنَّ عليَّ بن أبي طالبٍ ضمَّن الغسَّال والصبَّاغ، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك.
قال الشافعيُّ: ولا يُثْبت أهل الحديث مثل هذا (١).
وقد رواه البيهقيُّ من رواية سليمان بن بلال عن جعفر (٢) O.
* * * * *
[مسألة (٥٦٩): يجوز كراء الأرض بالثلث والربع مما تخرج.]
وعنه: المنع، كقول أكثرهم.
٢٥٥٠/ أ - وقد روى أصحابنا من حديث ابن عبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من كان مكريا أرضا فليكر بالربع أو بالثلث».
ز: هذا الحديث بهذا اللفظ فتَّشت عليه فلم أقف له على إسناد.
٢٥٥١ - وقد قال النسائيُّ: أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ أنا عبيد الله عن عبد الكريم عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خَدِيج، فحدَّثه عن أبيه عن رسول الله ﷺ أنَّه نهى عن كراء الأرض.
[فأبى](٣) طاوس وقال: سمعت ابن عبَّاسٍ لا يرى بذلك بأسًا (٤).
(١) «الأم»: (٧/ ٩٦). (٢) «سنن البيهقي»: (٦/ ١٢٢). (٣) في الأصل: (فأتى) وفي (ب) غير منقوطة، والمثبت من «سنن النسائي». (٤) «سنن النسائي»: (٧/ ٣٤ - ٣٥ - رقم: ٣٨٦٧).