ز: حديث أبي سعيد: رواه أبو داود (١)، وإسناده حسن.
وأبو الوَدَّاك: اسمه: جبر بن نَوف، من رجال «الصَّحيح» (٢).
وحديث ابن عمر: رواه مسلمٌ (٣) وأصحاب السُّنن (٤).
وفي الاستدلال بالحديثين على أنَ الحامل لا تحيض نظرٌ O.
* * * * *
[مسألة (٨٥): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان]
إحداهما: خمسون سنة. والأخرى: ستون.
وقال أصحاب الشَافعيٌ: لا غاية له.
واستدل أصحابنا بقول عائشة: لن ترى المرأة ولدًا في بطنها بعد [خمسين] (٥) سنة.
(١) «سنن أبي داود»: (٣/ ٥٢ - رقم: ٢١٥٠).(٢) «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (١/ ١١٩ - رقم: ٢١٧)(٣) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٨١)؛ (٢/ ١٠٩٥ - رقم: ١٤٧١).(٤) «سنن أبي داود»: (٣/ ٦٤ - ٦٥ - رقم: ٢١٧٤)؛ و «الجامع» للترمذي: (٢/ ٤٦٥ - رقم: ١١٧٦)؛ و «سنن النسائي»: (٦/ ١٤١ - رقم: ٣٣٩٧)؛ و «سنن ابن ماجه»: (١/ ٦٥٢ - رقم: ٢٠٢٣).(٥) في الأصل و (ب): (خمسون)، والمثبت من «التحقيق».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute