والجواب: أنَّ قوله: (قبل الخطبة) محمولٌ على أنَّه أراد قبل أن يتشاغل بالدُّعاء والاستغفار، فسمَّى ذلك خطبةً (٢).
* * * * *
مسألة (٢٧٠): والإمام مخيَّرٌ بين أن يدعو قبل الصَّلاة وبعدها.
وقال الشَّافعيُّ: يدعو بعد الصَّلاة. وعن أحمد نحوه.
لنا:
أنَّ الأخبار مختلفةٌ، فقد ذكرنا في حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرناه في دليلنا: أَنَّه دعى ثُمَّ صلَّى (٣)؛ وفي حديثه الذي في حجَّتهم: أَنه صلَّى ثُمَّ دعا (٤).
وذكرنا في حديث ابن عباس مثل اللفظ الأوَّل (٥)، وقد روى جابر وأبو هريرة وأبو سعيد مثل اللفظ الثَّاني.
* * * * *
(١) «المسند»: (٤/ ٤١). وفي هامش الأصل: (حـ: أصله في «خ») ا. هـ (٢) في هامش الأصل: (حـ: هذا تأويل بعيد) ا. هـ (٣) رقم: (١٣٤٢). (٤) رقم: (١٣٤٥). (٥) في هامش الأصل: (حـ: لم يذكر في حديث ابن عباس مثل اللفظ الأول) ا. هـ