قال: «لك ما فوق الإزار» (١).
العلاء بن الحارث: ثقةٌ من رجال «الصحيح» (٢)، وقد تكلَّم فيه بعضهم.
وحرام بن حكيم الأنصاريَّ: وثقه دحيم (٣) والعجليُ (٤)، وضعَّفه ابن حزم (٥).
٤٥٢ - وعن معاذ بن جبلٍ ﵁ قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن ما يحلُ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ قال: «ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل».
رواه أبو داود، وقال: ليس بالقويِّ (٦) O.
* * * * *
مسألة (٧٨): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ تصدَّق بدينارٍ أو نصف دينارٍ.
وعنه: يستغفر الله تعال، كقولهم، إلا أن الشافعيَ قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدَّق بدينارٍ، وفي إدباره بنصف دينارٍ.
لنا:
٤٥٣ - ما روى أحمد: ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن
(١) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣ - رقم: ٢١٤).(٢) «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (٢/ ٦٣ - رقم: ١١٥٩).(٣) «تهذيب الكمال» للمزي: (٥/ ١٥٨ - رقم: ١١٥٣).(٤) «معرفة الثقات»: (ترتيبه- ١/ ٢٩٠ - رقم: ٢٧٩).(٥) «المحلى»: (١/ ٣٩٧ - المسألة رقم: ٢٦٠).(٦) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٥٣ - رقم: ٢١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute