٤٦٩ - ما روى أحمد: ثنا أسود بن عامر أنا شَريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهبٍ عن أبي الوَدَاك عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله ﷺ[قال](١) في سبي أوطاس: «لا تُوطأ حاملٌ حتَّى تضع، ولا غير حامل حتَّى تحيضَ حيضةً»(٢).
قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أيُّ شيءً أثبت في هذا الباب؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمَّد بن عبد الرحمن- مولى آل طلحة- عن سالم عن أبيه أنَّه طلَق امرأته وهي حائضٌ، فسأل عمر النَّبي ﷺ، فقال:«مُرْه فليراجعها، ثم يطلقها طاهرًا، أو حاملاً». فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت:[فكأنَّك](٣) ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرًا. قال: نعم (٤).
(١) زيادة من (ب) و «التحقيق» و «المسند». (٢) «المسند»: (٣/ ٦٢). (٣) في «الأصل»: (فإنك)، والمثبت من (ب) و «التحقيق». (٤) انظر: «الأوسط» لابن المنذر: (٢/ ٢٤١)؛ و «الإمام» لابن الدقيق: (٣/ ٢٢٩ - ٢٣٠).