ز: رواه الإمام أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجة (٤) وابن حِبَّان (٥) والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط مسلمٍ، ولم يخرجاه (٦) O.
* * * * *
مسألة (٤٩٣): إذا باع بعد بدوِّ الصلاح بشرط التبقية صحَّ.
وقال أبو حنيفة: البيع باطلٌ.
لنا:
نهيه ﵇ في الحديث المتقدِّم عن بيع الثمرة حتَى يبدو صلاحها، و «حتَّى» للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وقد ثبت أنَّه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التبقية، فينبغي أن يكون ما بعده على ضدِّه.
* * * * *
مسألة (٤٩٤): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.