مسألة (٦٦٨): الطلاق بالرجال، فإن كان الرجل حرًّا فطلاقه ثلاث، وإن كان عبدًا فاثنتان.
وقال أبو حنيفة: يعتبر بالنساء.
وقد رويت أحاديث في الطرفين كلُّها ضعاف:
٢٨٤٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يوسف بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد العزيز المقوم ثنا صُغدي بن سنان عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمَّد عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: «طلاق العبد اثنتان، وقرء الأمة حيضتان»(١).
قال يحيى بن سعيد: مظاهر ليس بشيء (٢). مع أنه لا يعرف، وقال أبو حاتم الرازيُّ: هو منكر الحديث (٣).
ز: أخطأ المؤلِّف في قوله: (قال يحيى بن سعيد) فإنَّ قائل هذا الكلام هو: ابن معين، ورواه عنه إسحاق بن منصور (٤).
والمشهور في لفظ هذا الحديث:«طلاق الأمة … » كما يأتي (٥).
وصُغدي بن سنان: ضعَّفه أبو حاتم (٦) والنسائيُّ (٧) والدَّارَقُطْنِيُّ (٨)،