مسألة (٦٥٧): لا يصحُّ عقد الطلاق قبل النكاح، وفي العتاق روايتان.
وقال أبو حنيفة: يصحُّ.
وقال مالكٌ: يصحُّ في خصوصهن، دون عمومهن.
لنا ستة أحاديث:
٢٨٠٨ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ ﷺ قال: «ليس على رجل طلاق فيما لا يملك، ولا عتاق فيما لا يملك، ولا بيع فيما لا يملك»(١).
ز: رواه أبو داود من رواية غير واحدٍ عن مطر (٢)، وقد رواه عن عمرو غير مطر، والله أعلم O.
٢٨٠٩ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا إسحاق بن محمَّد بن الفضل الزيَّات ثنا عليُّ بن شُعيب ثنا عبد المجيد عن ابن جريج عن عمرو بن شُعيب عن طاوس عن معاذ بن جبل أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يجوز طلاقٌ، ولاعتاقٌ، ولا بيعٌ، ولا وفاءُ نذرٍ، فيما لا يملك»(٣).
(١) «المسند»: (٢/ ١٨٩). (٢) «سنن أبي داود»: (٣/ ٦٩ - رقم: ٢١٨٤). (٣) إسناد هذا الحديث موجود في مطبوعة «سنن الدارقطني»: (٤/ ١٤) ولكن لمتن مختلف، ولفظه: «لا طلاق قبل نكاح، ولا نذر فيما لا يملك».