عدلٍ، وأيُّما امرأة أنكحها وليُّ مسخوط عليه، فنكاحها باطلٌ " (١).
قال المصنِّف: في هذا الإسناد عديٌّ، قال يحيى: ليس بثقة، لا يكتب حديثه (٢). وقال أبو حاتم الرازيُّ: متروك الحديث (٣).
وفيه: عبد الله بن عثمان، قال يحيى: ليست أحاديثه بالقويَّة (٤).
ز: وقد روى هذا الحديث أيضًا عن عديِّ بن الفضل: سعيد بن سليمان، والصواب ما رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عيَّاش عن جعفر ابن الحارث عن ابن خثيم موقوفًا على ابن عبَّاس (٥).
وابن خثيم: روى له مسلمٌ (٦) O.
* * * * *
[مسألة (٦١٥): يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.]