أمَّا الحديث الأوَّل: فإنَّه أثبت لها حقًّا، وجعلها أحقّ، لأنَّه ليس إلى الوليِّ إلا مباشرة العقد، ولا يجوز له أن يزوِّجها إلا بإذنها.
وأمَّا الحديث الثاني: فهو حديث خنساء بنت خِذَامٍ، وأنَّ أباها أنكحها وهي كارهةً، فردَّ رسول الله ﷺ ذلك.
هذا قدر ما أخرج في الصحيح (٢).
وأمَّا قوله:«انكحي من شئت» فرواه أبو سلمة عن رسول الله ﷺ مرسلاً، والمرسل ليس بحجَّةٍ، ثم لو قلنا إنَّه حجَّةٌ، فالمراد به: تخيَّري الأكفاء.
* * * * *
مسألة (٦١٤): ولاية الفاسق لا تصحُّ.
وعنه: تصح، كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا حديثان ضعيفان:
٢٦٨٦ - الحديث الأوَّل: أنبأنا محمَّد بن ناصر أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلانيُّ (٣) عن أبي بكر أحمد بن محمَّد البرقانيِّ قال: قرأت على أبي العبَّاس محمَّد بن أحمد بن حمدان قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله قال: حدَّثني
(١) «سنن سعيد بن منصور»: (١/ ٣/ ١٥٧ - رقم: ٥٦٨). (٢) «صحيح البخاري»: (٧/ ٢٥)؛ (فتح- ٩/ ١٩٤ - رقم: ٥١٣٨). (٣) في (ب) و «التحقيق»: (الباقلاوي).