٣١٦٤ - وقد روى حمَّاد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال: سمعت شيخًا يكنى أبا عبد الرحمن قال: سمعت أبا بكر الصدِّيق ﵁ يقول: ما في البحر من شيءٍ إلا قد ذكَّاه الله لكم.
٣١٦٥ - وروي عن عمرو وأبي الزبير سمعا شريحًا- رجلاً أدرك النبيَّ ﷺ قال: كلُّ، شيءٍ في البحر مذبوحٌ (١) O.
* * * * *
مسألة (٧٨٣): يحرم أكل الجلالة وبيضها ولبنها ما لم تحبس، فإن كان طائرًا: فثلاثة أيام؛ وإن كان من بهيمة الأنعام: فأربعين في رواية، وثلاثًا في رواية؛ والبقر: تحبس ثلاثين؛ والغنم: سبعة؛ والدجاج: ثلاثة.
وقال أكثرهم: لا يحرم.
لنا ثلاثة أحاديث:
٣١٦٦ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن هشام قال: حدَّثني قتادة عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبن الشاة الجلالة (٢).
ز: رواه أبو داود (٣) والنسائيُّ من حديث هشام (٤)، وإسناده صحيحٌ.