٣١٥٣ - الحديث الثامن: قال النسائيُّ: أخبرنا محمَّد بن عبيد الله (١) ابن يزيد ثنا سفيان عن أيُّوب عن محمَّد عن أنس قال: أتانا منادي رسول الله ﷺ، فقال: إنَّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنَّها رجسٌ (٢).
ز: هذا الحديث مخرَّجٌ في «الصحيح» من حديث سفيان (٣)، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٧٧٩): كلُّ حيوان له ناب يعدو به على الناس ويتقوَّى به، كالأسد والذئب والنمر والفهد فحرامٌ أكله، وكذلك ما له مخلبٌ من الطير، كالبازي والشاهين والعقاب.
وقال مالكٌ: يكره ولا يحرم.
لنا أحاديث:
منها: ما قد تقدَّم.
٣١٥٤ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة ثنا محمَّد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ حرَّم يوم خيبر: كلَّ ذي نابٍ من السباع، والمجثمة، والحمار الإنسيَّ (٤).