٢٩٣٨ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا حمَّاد بن زيد ثنا أيُّوب عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ﷺ: «من بدَّل دينه فاقتلوه»(١).
ز: رواه البخاريُّ عن أبي النعمان محمَّد بن الفضل عن حمَّاد (٢) O.
* * * * *
[مسألة (٧٠٥): لا يجوز اتباع المنهزم من البغاة، ولا يجاز على جريحهم.]
وقال أبو حنيفة: إن كان لهم فئة يرجعون إليها، جاز ذلك.
٢٩٣٩ - قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن عليِّ بن حسين عن مووان بن الحكم قال: صرخ صارخ لعليٍّ ﵇ يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يدفف (٣) على جريحٍ،
ومن أغلق باب داره فهو آمنٌ، ومن طرح السلاح فهو آمنٌ.
ز: ٢٩٤٠ - قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن