ضعفوه) (١) وهذا خطأٌ، بل لا نعلم أحدًا ضعَّفه، بل وثَّقه ابن أبي حاتم (٢) وابن حِبَّان (٣) والدَّارَقُطْنِيُّ (٤) وغيرهم، والله أعلم O.
* * * * *
[مسألة (٤٥٣): ويذبح الهدي حيث أحصر.]
وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم.
لنا:
ما تقدَّم من الحديث (٥)، وأنَّهم نحروا بالحديبية، وهي حِلٌّ (٦)
مسألة (٤٥٤): إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء.
وعنه: عليه القضاء، كقول أبي حنيفة.
(١) (٢/ ٤٠٦).(٢) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٧/ ٢٣٩ - رقم: ١٣٠٩).(٣) «الثقات»: (٩/ ١٢٩) وقال: (يغرب).(٤) «تاريخ بغداد» للخطيب: (٢/ ٢٧٧ - رقم: ٧٤٩).(٥) رقم: (٢٢٤٩).(٦) في هامش الأصل: (حـ: قال تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة: ١٩٦]) أ. هـ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute