عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيِّ وشبل قالوا: سئل النبيُّ ﷺ عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال:«اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فان عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير»(١).
أخرجاه في «الصحيحين»(٢).
* * * * *
مسألة (٧١٩): حدُّ شارب الخمر ثمانون.
وعنه: أربعون.
٢٩٨٧ - قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدِّث عن أنس (٣) عن النبيِّ ﷺ أنَّه أُتي برجل قد شرب الخمر، فضربه بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر، فلمَّا كان عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفُّ الحدود ثمانون.
فأمر به عمر (٤).
هذا حديثٌ صحيحٌ.
وربَّما اعترضوا فقالوا: إذا كان رسول الله ﷺ قد ضرب نحوا من
(١) «المسند»: (٤/ ١١٦). (٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٤١)؛ (فتح- ٥/ ١٧٨ - رقم: ٢٥٥٥). «صحيح مسلم»: (٥/ ١٢٤)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٣٩ - رقم: ١٧٠٤). وفي هامش الأصل: (حـ: ليس في «الصحيحين» ذكر شبل). (٣) (عن أنس) سقط من (ب). (٤) «الجامع»: (٣/ ١١٣ - رقم: ١٤٤٣) وقال: حديث حسن صحيح.