أبي الزبير عن جابر أنَّ رجلاً زنى، فلم يُعلم بإحصانه، فجلد، ثم عُلم بإحصانه، فرجم (١). ولم يذكر النبيَّ ﷺ.
ورواه النَّسائيُّ! عن قتيبة به- وقال: لا أعلم أنَّ أحدًا رفع هذا الحديث غير ابن وهب (٢) -، وعن محمَّد بن بشَّار عن أبي عاصم به موقوفًا، وقال: هذا هو الصواب، والذي قبله خطأ (٣)، والله أعلم O.
* * * * *
مسألة (٧٠٧): الإسلام ليس بشرطٍ في الإحصان.
وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرطٌ.
لنا حديثان:
٢٩٤٦ - الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن الإمام أحمد (٤): حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رجم النبيُّ ﷺ يهوديًّا ويهوديَّة (٥).
ز: رواه الترمذيُّ عن هنَّاد بن السَّريِّ (٦)، ورواه ابن ماجة عن
(١) «سنن أبي داود»: (١/ ١٠١ - رقم: ٤٤٣٦). (٢) «السنن الكبرى»: (٤/ ٢٩٣ - رقم: ٧٢١١). (٣) «السنن الكبرى»: (٤/ ٢٩٣ - رقم: ٧٢١٢) وكلام النسائي الأخير سقط من المطبوعة، وهو في «تحفة الأشراف» (٢/ ٣٢٣ - رقم: ٢٨٣٢). (٤) أقحم في «التحقيق» قوله: (قال: حدَّثني أبي). (٥) «المسند»: (٥/ ٩٦). (٦) «الجامع»: (٣/ ١٠٧ - رقم: ١٤٣٧).