وهو: الخِنْدفيُّ، قال عليُّ بن المدينيِّ: ليس بمعروفٍ، قَلَّ من روى عنه (١).
وقال أبو زرعة: شيخٌ (٢). وقال أبو حاتم: ليس بقويٍّ في الحديث، يكتب حديثه (٣). وذكره البخاريُّ في «الضعفاء»(٤)، وابن حِبَّان في «الثقات» وقال: ربَّما أخطأ (٥).
وقال الشافعيُّ: وفي حديث أبي جُحيفة عن عليٍّ ﵁ ما دلكم أنَّ عليًّا لا يروي عن النبيِّ-ﷺ شيئًا ويقول بخلافه (٦) O.
* * * * *
مسألة (٦٨٤): لا يقتل حرٌّ بعبدٍ.
وقال أبو حنيفة: يقتل بعبدِ غيره.
وقال داود: يقتل بعبده.
لنا ثلاثة أحاديث:
٢٨٨٤ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الصمد بن عليٍّ ثنا السريُّ بن سهل ثنا عبد الله بن رشيد ثنا عثمان البريُّ عن جُويبر عن الضحَّاك عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يقتل حرٌّ بعبدٍ»(٧).
(١) و (٢) و (٣) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٣/ ٦٥ - رقم: ٢٩٣). (٤) لم نقف عليه في النسخة المطبوعة، وقد عزاه إليه أيضًا الذهبي في «الميزان»: (١/ ٥٤٩ - رقم: ٢٠٦٢)، وانظر: «التاريخ الكبير»: (٢/ ٣٨٥ - رقم: ٢٨٦٠). (٥) «الثقات»: (٨/ ١٨٤). (٦) «سنن البيهقي»: (٨/ ٣٤). (٧) «سنن الدارقطني»: (٣/ ١٣٣).