ز: هذا الحديث لم يخرجوه، ولا يجوز الاحتجاج به، لأنَّ الضحَّاك لم يسمع من ابن عبَّاس- قاله النَّسائيُّ (١) وغيره-، ولأنَّ جُويبر متروكٌ- قاله الدَّارَقُطْنِيُّ (٢) وغيره-، وعثمان بن مقسم البريُّ كذَّبه يحيى (٣) وغيره.
وقال البيهقيُّ في هذا الإسناد: ضعيفٌ (٤) O.
٢٨٨٥ - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال عليٌّ ﵇(٥): من السُّنَّة أن لا يقتل مسلمٌ بكافرٍ، ومن السُّنَّة أن لا يقتل
حرٌّ بعبدٍ (٦).
ز: جابر هو: الجعفيُّ، وهو غير محتجٍّ به.
والشعبيُّ لم يصرح بالسماع من عليٍّ في هذا، فكأنه منقطعٌ، وقد قيل: إنه لم يسمع منه شيئًا، والله أعلم.
٢٨٨٦ - وقد قال سعيد بن منصور: ثنا جرير عن منصور عن الحكم عن عليٍّ وعبد الله ﵄ في الحرِّ يقتل العبد، قالا: القود (٧).
وهذا منقطعٌ.
(١) «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» للمزي: (٤/ ٤٧٤ - رقم: (٥٦٩٠). (٢) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ١٧١ - رقم: ١٤٧). (٣) «الكامل» لابن عدي: (٥/ ١٥٥ - رقم: ١٣١٩) من رواية ابن أبي مريم. (٤) «سنن البيهقي»: (٨/ ٣٥) وفيه: (في هذا الإسناد ضعف). (٥) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- ﵃ بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم. (٦) «سنن الدارقطني»: (٣/ ١٣٣ - ١٣٤). (٧) ومن طريق سعيد بن منصور خرجه البيهقي في «سننه»: (٨/ ٣٥).