وقال الشَافعيُ: ما رأته قبل أيَّامها، وبعد أيَّامها حيضٌ.
لنا:
قوله ﷺ:«تجلس أيَّام أقرائها، ثم تغتسل».
وقد سبق (١)
* * * * *
مسألة (٨٢): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ.
وقال أبو حنيفة: أقلُه ثلاثة أيَّام، وقال مالك: لا حدَ لأقله.
وللشَافعيٌ قولان: أحدهما: كقولنا. والثَاني: يومٌ.
دليلنا:
أن المرجع في ذلك إلى العرف:
٤٦٣ - فروى الدارَقُطنيُ: ثنا القاسم (٢) بن إسماعيل ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا محمَّد بن مصعب (٣) قال: سمعت الأوزاعي يقول: عندنا امرأةٌ
(١) انظر الأرقام: (٤٥٧ - ٤٥٩). (٢) كذا بالأصل و (ب) و «التحقيق»، وفي هامش الأصل: (الحسين) وفوقها رمز لم نتبينه، وكذا هو في «سنن الدارقطني». (٣) في (ب): (محمد بن الحسين مصعب)، وكأنه رأى (الحسين) في هامش أصله الذي نسخ منه الكتاب فأثبتها هنا خطأ، والله أعلم.