كان عمران بن حُصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها: يقع عليها الطلاق ما دامت في العِدَّة (١).
وهو منقطع، والله أعلم O.
مسألة (٦٦٣): إصابة الزوج الثاني شرطٌ في إباحتها للأوَّل، خلافًا لابن المسيَّب وداود.
٢٨٣٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الأعلى (٢) عن مَعْمَر عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: دخلَتْ امرأة رفاعة القُرظيِّ وأنا وأبو بكر عند النبيِّ ﷺ، فقالت: إنَّ رفاعة طلَّقني البتَّة، وإنَّ عبد الرحمن بن الزبير تزوَّجني، وإنَّما عنده مثل هُدْبة الثوب. وأخذت هدبة من جلبابها، فقال رسول الله ﷺ:
«كأنَّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك»(٣).
أخرجاه في «الصحيحين»(٤).
* * * * *
(١) «المحلى»: (٩/ ٥١٧ - ٥١٨ - المسألة: ١٩٧٤). (٢) في هامش الأصل: (حـ: كذا فيه، ينظر هل هو عبد الرزاق؟ وأحمد يروي عن عبد الأعلى السامي) اهـ وعبد الأعلى هذا هو ابن عبد الأعلى السامي، وقد روى الإمام أحمد في «مسند عائشة»: (٦/ ٣٣ - ٣٤) جملة من الأحاديث بهذه السلسلة (عبد الأعلى عن معمر عن الزهري). (٣) «المسند»: (٦/ ٣٤). (٤) «صحيح البخاري»: (٨/ ٢٤٩ - ٢٥٠)؛ (فتح- ١٠/ ٥٠٢ - ٥٠٣ - رقم: ٦٠٨٤). «صحيح مسلم»: (٤/ ١٥٤ - ١٥٥)؛ (فؤاد- ٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦ - رقم: ١٤٣٣).