مسألة (١٥): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغيرَ الماء فإنَه يحكم (١) بطهارة الماء [والمكان](٢)، وهو قول مالك والشَافعي.
وقال أبو حنيفة: ذلك نجس. ويتخرَّج لنا [نحوه](٣).
لنا:
حديث الأعرابي:«صبُّوا على بول الأعرابي ذَنوباً من ماء» - وقد سبق إسناده (٤) -، ولو كان نجساَ لكان أمراَ (٥) بزيادة تنجيس المسجد!
احتجُّوا بثلاثة أحاديث:
٦٧ - الأوَل: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا أبو داود السجستانيُ ثنا موسى بن إسماعيل ثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن مَعْقِل بن مُقرن قال: قام أعرابيّ إلى زاويةِ من زوايا المسجد فاكتشف، فبال فيها، فقال النَبيُ ﷺ:«خذوا ما بال عليه من التُّراب فألقوه، وأهويقوا على مكانه ماءً».
قال الدَّارَقُطْنِيُ: عبد الله بن مَعقِل تابعيٌ، فهو مرسلٌ (٦).
وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكرٌ (٧).
(١) في (ب) و «التحقيق»: (فإنا نحكم). (٢) زيادة من (ب) و «التحقيق». (٣) في الأصل: (وجوه) والمثبت من (ب) و «التحقيق». (٤) رقم: (٣٥). (٥) في (ب) و «التحقيق»: (ولو لم يطهر لكان قد أمر). (٦) «سنن الدارقطني»: (١/ ١٣٢). (٧) نقل مغلطاي في «شرح سنن ابن ماجه»: (٢/ ٥٦٧) عن «علل الخَّلال» أن الإمام أحمد سئل عن حديث سمعان عن أبي وائل عن ابن مسعود أن النبي ﷺ أمر به فحفر، فقال: ما أعرف سمعان هذا، وهذا حديث منكر ا. هـ