قال الدَارَقُطْنِي: تفرد به فرج بن فَضالة، وهو ضعيف (١).
وكذلك قال فيه يحيى بن معين (٢)، وقال ابن حِبَان: يقلب الأسانيد، ويلزق المتون الواهية بالأسانيد الصَحيحة، لا يحلُ الاحتجاج به (٣).
وقد [ذكروا](٤) في «التَعليق» أحاديث لا أصل لها:
منها:«خير خلّكم خلُّ خمركم»(٥).
ومنها: «يطهر [الدباغ](٦) الجلد كما تخلَل الخمرة فتطهر».
وهذا لا يعرف.
* * * * *
مسألة (٢٥): يحرم استعمال إناءٍ مفضَّضٍ إذا كان كثيراً، فإن كان يسيراً لحاجةٍ لم يكره.
وقال أبو حنيفة وداود: لا يكره ذلك يسيراً كان أو كثيراً.
وقال أصحاب الشَافعيّ: الكثير الذي لا يحتاج إليه حرام، فإن احتيج
(١) «سنن الدارقطني»: (١/ ٤٩). (٢) «الجرح والتعديل»: (٧/ ٨٦ - رقم: ٤٨٣) من رواية ابن أبي خيثمة. (٣) «المجروحون»: (٢/ ٢٠٦). (٤) في الأصل: (ذكر)، والمثبت من (ب) و «التحقيق». (٥) في هامش الأصل: (قلت: هذا رواه البيهقي في «السنن» مرفوعاً) ا. هـ «سنن البيهقي»: (٦/ ٣٨)؛ «المعرفة»: (٤/ ٤٣٤). (٦) في الأصل: (بالدباغ)، والمثبت من (ب) و «التحقق».