وقال الطحاويُّ في هذا الحديث: وإن كان منقطعًا لا تقوم بمثله عند المحتجِّ به علينا حجَّة، لأنَّه وإن كان الأوزاعيُّ قد وصله، فإنَّ مالكًا والأثبات من أصحاب الزهريِّ قد قطعوه (١).
وقال ابن عبد البرِّ: وإن كان هذا مرسلاً، فهو مشهورٌ، حدَّث به الأئمة الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز بالقبول (٢) O.
* * * * *
[مسألة (٧٣٣): ما أتلفته البهيمة برجلها، وصاحبها راكبها، لا يضمنه.]
وقال مالكٌ: لا يضمن سواء أتلفت بيدها أو رجلها، إذا لم يكن من جهة من هو معها سببٌ.
وقال الشافعيُّ: يضمن ما جنت بيدها ورجلها.
٣٠٣٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن همَّام بن منبِّه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «العجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار»(٣).
(١) «شرح معاني الآثار»: (٣/ ٢٠٤). (٢) «التمهيد»: (١١/ ٨٢) وفي مطبوعته: (وإن كان مرسلاً فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقوه بالقبول). (٣) «المسند»: (٢/ ٣١٩)، وهو آخر حديث في صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة من رواية عبد الرزاق عن معمر.