مسألة (٢٧): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة](١) في الصَحراء، وهل يجوز في البنيان؟ على روايتين، أصحُهما الجواز.
وقال [أبو حنيفة](٢): لا يجوز بحالٍ.
وقال داود: يجوز بكل حالِ.
[احتجَّ](٣) أبو حنيفة: بمطلق النهي.
١٤٤ - قال أحمد: ثنا سفيان عنِ الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال: سمعت أبا أيُّوب يخبر عن النَّبي ﷺ أنَه قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بول، ولكن شرقوا أو غرِّبوا»(٤).
أخرجاه في «الصحيحين»(٥).
١٤٥ - وقال مسلم: ثنا أحمد بن الحسن بن خِرَاشِ ثنا عمر بن عبد الوهاب ثنا يزيد بن زُرَيْع ثنا رَوْح عن [سُهيل](٦) عن القَعْقَاع عن أبي
(١) زيادة من (ب) و «التحقيق». (٢) في الأصل: (أصحاب أبي حنيفة)، والمثبت من (ب) و «التحقيق». (٣) في الأصل: (وقال)، والمثبت من (ب) و «التحقيق». (٤) «المسند»: (٥/ ٤٢١). (٥) «صحيح البخاري»: (١/ ٤٨، ١٠٩)؛ (فتح- ١/ ٢٤٥، ٤٩٨ - رقمي: ١٤٤، ٣٩٤) «صحيح مسلم»: (١/ ١٥٤)؛ (فؤاد- ١/ ٢٢٤ - رقم: ٢٦٤). (٦) في الأصل: (سهل)، والتصويب من (ب) و «التحقيق» و «صحيح مسلم».