[مسألة (٧٧): يجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، خلافا لهم في قولهم: لا يحل- إلا ما فوق الإزار.]
لنا حديثان:
٤٤٦ - الحديث الأوَل: قال أحمد: ثنا عبد الرحمن ثنا حمَّاد بن سلمة عن ثابتِ عن أنسِ أنَ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسألَ أصحابُ النَبيِّ ﷺ النَّبيَّ ﷺ، فأنزل الله ﷿:(ويسألونك عن المحيض قل هو أذىَ)[البقرة: ٢٢٢]، فقال رسول الله ﷺ:«اصنعوا كل شيء إلا النكاح»(١).
انفرد بإخراجه مسلم (٢).
٤٤٧ - الحديث الثاني: قال أبو داود: ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد عن أيُّوب عن عكرمة عن بعض أزواج النَبيِّ ﷺ أنَ النَّبيَّ ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئاً، ألقى على فَرْجِها ثوباً (٣).