وإدريس بن يزيد الأَوْدِيُّ: ثقةٌ مخرَّجٌ له في «الصحيحين» (١).
وزياد البَكَّائيُّ: روى له مسلمٌ (٢)، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: مختلفٌ فيه، وليس عندي به بأسٌ (٣).
وعبد الله بن الوضَّاح اللؤلؤيُّ الكوفيُّ: روى عنه الترمذيُّ وابن خزيمة وغيرهما، ووثَّقه ابن حِبَّان (٤) O.
* * * * *
مسألة (٥٤٧): دعوة العبد التاجر وهديته وعاريته جائزةٌ (٥) من غير إذن السَّيِّد، فأمَّا هبته الدراهم وكسوته الثياب فلا تجوز.
وقال الشافعيُّ: لا يجوز جميع ذلك.
أنَّ رسول الله ﷺ قبل هدية بَريْرَة، وأجاب دعوة العبد:
٢٤٨٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: كان الناس يتصدَّقون على بَرَيْرَة،
(١) «التعديل والتجريح» للباجي: (١/ ٤١٦ - رقم: ١٣٨)؛ «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (١/ ٦٢ - رقم: ٨٣).(٢) «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (١/ ٢٢٢ - رقم: ٤٨٠).(٣) «سؤالات ابن بكير»: (ص: ٣٠ - رقم: ١٠).(٤) «الثقات»: (٨/ ٣٦٣).(٥) في (ب): (جارية).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute