مسألة (٢٨٦): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر.
وقال أبو حنيفة: لا يكره.
لنا:
قوله: «خير ثيابكم البياض».
* * * * *
مسألة (٢٨٧): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها.
وقال أبو حنيفة: خلفها أفضل بكلِّ حالٍ.
وقال الشَّافعيُّ: أمامها بكلِّ حالٍ.
١٣٩٤ - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه أَنَّه رأى رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة (١).
هذا إسنادٌ صحيحٌ.
فإن قالوا: قال التِّرمذيُّ: قد رواه جماعة من الحفَّاظ عن الزُّهريِّ عن النَّبيِّ ﷺ، والمرسل أصحُّ (٢).
قلنا: الرَّاوي قد يسند الحديث وقد يرسله، ومن رواه مرفوعًا فقد أتى بزيادة على من أرسل، فوجب تقديم قوله.
(١) «المسند»: (٢/ ٨).(٢) انظر: «الجامع»: (٢/ ٣٢١ - رقم: ١٠٠٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute