أخبره أنَّ رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة (١) O.
* * * * *
مسألة (٦): لا يجوز إزالة النَّجاسة بمائعٍ غير الماء.
وقال أبو حنيفة: يجوز (٢).
وحجَّتنا:
أنَّ رسول الله ﷺ أمر باستعمال الماء:
٣٥ - قال أحمد: حدَّثنا بهز ثنا عكرمة بن عمّار ثنا إسحاق بن عبد الله [بن](٣) أبي طلحة عن عمِّه أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ قاعداً في المسجد، إذ جاء أعرابيٌّ فبال في المسجد، فقال رسول الله ﷺ لرجل من القوم:«قم فأتنا بدلوٍ من الماء فشُنَّه عليه». فأُتي بدلوٍ من ماء فشَنَّه عليه (٤).
٣٦ - قال أحمد: وثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتت رسول الله ﷺ امرأة، فقالت:
(١) «صحيح مسلم»: (١/ ١٧٧)؛ (فؤاد- ١/ ٢٥٧ - رقم: ٣٢٣). وانظر: «فتح الباري» لابن رجب: (١/ ٢٥٤ - رقم: ٢٥٣). (٢) في هامش الأصل الأيمن: (حـ: ويطهر به). وفي الهامش الأيسر: (حـ: وأمَّا أسفل الخفِّ إذا أصابته نجاسة فدلكه بالأرض، فللشافعي فيه قولان: يجزئه في أحدهما، ولا يجزئه في الآخر). (٣) في الأصل: (عن)، والتصويب من (ب) و «المسند». (٤) «المسند»: (٣/ ١٩١) مطولاً. وفي «النهاية»: (٢/ ٥٠٧) (الشَنُّ: الصَّبُّ المنقطع، والسَنُّ: الصَّب المتصل) ا. هـ