الأطباق، عليها اللوز والسكر (١)، فأمسك القوم أيديهم، فقال.: «ألا تنتهبون؟». قالوا: إنَّك كنت نهيت عن النهبة. قال:«تلك نهبة العساكر، فأمَّا العرسات فلا». قال: فرأيت رسول الله ﷺ يجاذبهم ويجاذبونه (٢).
وقد أنكر البيهقيُّ هذا الحديث، وقال: من رواية عون بن عمارة وعصمة بن سليمان (٣) - وكلاهما لا يحتجُّ به- عن لمازة بن المغيرة- وهو مجهول- عن ثور.
قال: وخالد بن مَعْدَان عن معاذ منقطعٌ (٤) O.
* * * * *
مسألة (٦٥٤): الأمة على النصف من الحُرَّة في القَسْم.
وقال داود: هما سواء.
وعن مالك كالمذهبين.
٢٧٩٧ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا دَعْلَج ثنا محمَّد بن عليِّ بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا هُشيم قال: ثنا ابن أبي ليلى عن المنهال عن عبَّاد بن عبد الله الأسديِّ عن عليٍّ أنَّه كان يقول: إذا تزوَّج الحرَّة على الأمة: للأمة الثلث،
(١) في هامش الأصل: (حـ: اللوز والسكر نوعان من الثمر) ا. هـ (٢) «شرح المعاني»: (١/ ٥٠) وقال الطحاوي قبله: (وقد روي عن النبي ﷺ حديث منقطع قد فسر حكم النهبة المنهي عنها، والنهبة المباحة، وإنما أردنا بذكره ههنا تفسيره لمعنى هذا المتصل) ا. هـ وقوله: (هذا المتصل) إشارة إلى حديث «من شاء اقتطع». (٣) في هامش الأصل: (حـ: عصمة لا بأس به) ا. هـ (٤) «المعرفة»: (٥/ ٤٢٠ - رقم: ٤٣٦٣).