٢٧٦٨ - وقال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم أنَّ أَمَةً لبني عَدِيِّ بن كعب أعتقت ولها زوجٌ، فقالت لها حفصة: إنِّي مخبرتك بشيءٍ وما أحب أن تفعليه، لك الخيار ما لم يَمَسّك زوجك، فإذا مَسَّك فلا
خيار لك. قالت: فاشهدي أنِّي قد فارقته، ثُمَّ فارقته.
* * * * *
مسألة (٦٤٧): لا يحلُّ للرجل إتيان المرأة فى الدبر.
ويحكى عن مالك جواز ذلك، وأكثر أصحابه ينكرون أن يكون هذا مذهبًا له.
٢٧٦٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا وهيب ثنا سهيل عن الحارث بن مُخَلَّد عن أبي هريرة عن النبيِّ ﷺ قال: «لا ينظر الله ﷿ إلى رجل جامع امرأته في دبرها»(٢).
ز: رواه النسائيُّ (٣) وابن ماجة (٤) من حديث سهيل، ورواه أبو داود ولفظه:«ملعون من أتكى امرأة في دبرها»(٥).
(١) لم نقف عليه بهذا الإسناد في «السنن الكبرى» ولا «الصغرى»، وقد ذكره المزي في «تحفة الأشراف»: (١١/ ١٩٣ - رقم: ١٥٦٥١). وانظر: «السنن الكبرى»: (٣/ ١٨٠ - رقم: ٤٩٣٧) و «تحفة الأشراف»: (١١/ ١٣٩ - رقم: ١٥٥٥٠). (٢) «المسند»: (٢/ ٣٤٤). (٣) «السنن الكبرى»: (٥/ ٣٢٢ - رقم: ٩٠١٢). (٤) «سنن ابن ماجة»: (١/ ٦١٩ - رقم: ١٩٢٣). (٥) «سنن أبي داود»: (٣/ ٥٤ - ٥٥ - رقم: ٢١٥٥).