قاتل أجيري رجلاً، فعضَّ يده، فنزع يده من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبيَّ ﷺ، فأهدره، وقال:«فيدع يده في فيك، تقضمها كما يقضمها الفحل؟!»(١).
الحديثان في «الصحيحين».
* * * * *
مسألة (٧٣٥): إذا اطَّلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه.
وقال أبو حنيفة: يلزمه الضمان.
لنا ثلاثة أحاديث:
٣٠٣٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن سهل بن سعد قال: اطَّلع رجل من جحر في حجرة النبيِّ ﷺ، ومعه مِدْرًى يحك به رأسه، فقال:«لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينك، إنَّما جعل الاستئذان من أجل البصر»(٢).
٣٠٣٨ - الحديث الثاني: قال البخاريُّ: حدَّثنا مسدَّد ثنا حمَّاد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أنَّ رجلاً اطَّلع من بعض حجر النبيِّ ﷺ،