٣٠٣٩ - الحديث الثالث: قال البخاريُّ: وحدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا سفيان ثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: «لو أن أمرأ اطَّلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناحٌ»(٢).
٣٠٤٠ - طريق آخر: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من اطَّلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه»(٣).
الطريقان في «الصحيحين».
ز: حديث سهيل عن أبيه هذا: لم يخرِّجه البخاريُّ ولا مسلمٌ (٤)، إنَّما رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد بن سلمة عنه (٥) O.
٣٠٤١ - طريق آخر: قال أحمد: وحدَّثنا عليُّ بن عبد الله المدينيُّ ثنا
(١) «صحيح البخاري»: (٨/ ٢٨٨ - ٢٨٩)؛ (فتح- ١١/ ٢٤ - رقم: ٦٢٤٢). «صحيح مسلم»: (٦/ ١٨١)؛ (فؤاد- ٣/ ١٦٩٩ - رقم: ٢١٥٧). (٢) «صحيح البخاري»: (٩/ ٤٥٣)؛ (فتح- ١١/ ٢٤٣ - رقم: ٦٩٠٢). «صحيح مسلم»: (٦/ ١٨١)؛ (فؤاد- ٣/ ١٦٩٩ - رقم: ٢١٥٨). (٣) «المسند»: (٢/ ٢٦٦)؛ «صحيح مسلم»: (٣/ ١٦٩٩ - رقم: ٢١٥٨). (٤) وقفنا عليه عند مسلم، كما سبق في التعليق السابق، وهو عنده من حديث زهير بن حرب عن جرير عن سهيل عن أبيه به. (٥) «سنن أبي داود»: (٥/ ٤٢١ - رقم: ٥١٢٩).