وحديث آدم عن شعبة: رواه الدَّارَقُطْنِيُّ عن محمَّد بن إسماعيل الفارسيِّ عن جعفر القلانسيِّ عنه (١)، وقال: وهو وهمٌ، ولم يتابعه عليه أحدٌ عن شعبة (٢) O.
* * * * *
مسألة (٧٣٤): إذا عضَّ يدَ إنسانٍ، فانتزعها من فيه، فسقطت أسنانه، فلا ضمان عليه.
وقال مالكٌ: يلزمه الضمان.
لنا حديثان:
٣٠٣٥ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا حجَّاج قال: حدَّثني شعبة قال: سمعت قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن أميَّة رجلاً، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فانتزع ثنيته، فاختصما إلى النبيِّ ﷺ، فقال:«يعضُّ أحدكم أخاه كما يعضّ الفحل! لا دية له»(٣).
٣٠٣٦ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أميَّة عن أبيه قال:
(١) «سنن الدارقطنى»: (٣/ ١٥٤). (٢) في مطبوعة «سنن الدارقطني»: (لم يروه عن شعبة غير آدم) دون التصريح بتوهيمه، وقد نقل عنه هذه العبارة بحروفها البيهقي في «سننه»: (٨/ ٣٤٣). (٣) «المسند»: (٤/ ٤٢٧)؛ «صحيح البخاري»: (٩/ ٤٤٩)، (فتح- ١٢/ ٢١٩ - رقم: ٦٨٩٢)؛ «صحيح مسلم»: (٥/ ١٠٤)، (فؤاد- ٣/ ١٣٠٠ - رقم: ١٦٧٣).