قال: سمعت عطاء الخراسانيَّ عن أبي الغوث بن الحصن الخثعميِّ قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحجِّ وهو شيخٌ كبيرٌ، لا يتمالك على الرَّاحلة، فما ترى أن أحجَّ عنه؟ قال:«نعم، حجَّ عنه». قال: يا رسول الله، وكذلك من مات من أهلنا ولم يوص بحجٍّ، فنحجُّ عنه؟ قال:«نعم، وتؤجرون». قال: ويتصدق عنه [](١) ويصام عنه؟ قال:«نعم، والصَّدقة أفضل، وكذلك في النُّذور، والمشي إلى المسجد»(٢).
قال البيهقيُّ: إسناده ضعيفٌ (٣) O.
* * * * *
مسألة (٣٨٦): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن المحجوج عنه.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك، وإنَّما يستنيب [](٤) من له مال، ليحصل له ثواب النفقة فحسب.
لنا: حديث الخثعميَّة، وقد سبق (٥).
* * * * *
(١) أقحمت في الأصل كلمة (قال) فحذفناها. (٢) الجملتان الأخيرتان يحتمل أنهما مرفوعتان، ويحتمل أنهما من كلام الراوي، والله أعلم. (٣) «سنن البيهقي»: (٤/ ٣٣٥). (٤) أقحمت في الأصل كلمة (عنه)، وهي غير موجودة في (ب) ولا في «التحقيق». (٥) المسألة: (٣٨٥).