أنَّ رسول الله ﷺ خرج وأبو بكر يصلِّي، فصلَّى بالنَّاس تمام صلاة أبي بكر.
٩٠٨ - قال أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: وجد رسول الله ﷺ من نفسه خِفَّة، فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله ﷺ يصلِّي بالنَّاس قاعدًا، وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله ﷺ، والنَّاس يقتدون بصلاة أبي بكر (١).
أخرجاه في «الصَّحيحين»(٢).
* * * * *
مسألة (١٧٤): إذا تعمَّد المأموم سبق الإمام بركن بطلت صلاته.
وقال الشَّافعيُّ: لا تبطل.
لنا:
٩٠٩ - ما روى أحمد: ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن الزُّهري عن أنس
المأموم، كما لو تعمد الحدث. والمشهور: عدم البطلان، لأن عمر لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فأتم بهم الصَّلاة، ولم ينكره منكرٌ) ا. هـ (١) «المسند»: (٦/ ٢٢٤). (٢) «صحيح البخاري»: (١/ ١٦٩)؛ (فتح - ٢/ ١٥١ - ١٥٢ - رقم: ٦٦٤). «صحيح مسلم»: (٢/ ٢٢ - ٢٣)؛ (فؤاد - ١/ ٣١١ - ٣١٤ - رقم: ٤١٨).