عن أوس بن أبي أوس قال: رأيتُ رسول الله ﷺ توضَّأ ومسح على نعليه، ثُمَّ قام إلى الصَّلاة (١).
ورواه أبو داود فقال: على نعليه وقدميه (٢).
وهذا محمولٌ على أنَّ نعليه عمَّت قدميه فمسح عليهما كما يمسح على الخفِّ.
قالوا: فقد رواه هُشيم عن يعلى، وقال فيه: توضَّأ ومسح على رجليه.
وجواب هذا من وجهين:
أحدهما: أنَّ أحمد قال: لم يسمع هُشيم هذا من يعلى.
قلت: وقد كان هُشيم يدلِّس، فلعله سمعه من بعض الضُّعفاء ثم أسقطه.
والثَّاني: أن يكون المعنى: مسح على، رجليه وهما في الخفَّين.
* * * * *
مسألة (٤١): الترَّتيب في الوضوء واجبٌ.
وقال أبو حنيفة ومالك: مستحبٌ.
لنا:
أنَّ رسول الله ﷺ توضَّأ مرتباً، وذكر الوضوء مرتباً، لم يرو عنه غير ذلك:
(١) «المسند»: (٤/ ٨).(٢) «سنن أبي داود»: (١/ ٢٢٥ - رقم: ١٦١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute