بقوله: «لا ذكاة إلا في الحلق واللبَّة».
وسيأتي بإسناده (١)، وذلك في المقدور عليه.
* * * * *
مسألة (٧٦٦): متروك التسمية لا يحلُّ، سواء ترك التسمية عامدًا أو ساهيًا.
وعنه: إن تركها عامدًا لم يحل، وإن تركها ناسيًا حلَّ، وهو قول أبي حينفة ومالك.
وعنه: إن نسيها على الذبيحة حلَّت، فأمَّا على الصيد فلا (٢).
وعنه: إن نسيها على السهم حلَّت، فأمَّا على الكلب والفهد فلا.
وقال الشافعيُّ: يحلُّ، سواء تركها عامدًا أو ناسيًا.
لنا:
قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: ١٢١].
ولنا حديثان:
أحدهما: حديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل».
(١) رقم: (٣١٢٥).(٢) هذه الرواية سقطت من «التحقيق».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute